نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في مواده (314 – 319):
يُعرَّف التخارج بأنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم من التركة مقابل شيء معلوم.
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم، استحق المتخارج له نصيب المتخارج وحل محله في التركة.
لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد إذا لم يكن المختارج على علم به وقت إبرام العقد.
يقبل التخارج الإقالة بالتراضي بين الأطراف.
لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا أُجريت معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج، ما لم يُنص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج، على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام.
يُعد التخارج بيعًا، وهو من العقود الشخصية. وقد عرّفته المادة (314) بأنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم من التركة مقابل شيء معلوم.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي

يكون التخارج بالأموال المنقولة، كما يكون بالأموال غير المنقولة، ويُعد في هذه الحالة بيعًا للأراضي والمباني.
لا يجوز تسجيل أي حجة تخارج، سواء كانت خاصة أو عامة، إلا بعد مرور أربعة أشهر على وفاة المورث.
تلتزم المحكمة الشرعية بما يلي:
توضيح معنى التخارج لطرفي العقد، وبيان الأثر المترتب عليه، بحيث يُفهم المتخارج أن حصته تزول مقابل عوض، وأن التخارج يُعد بيعًا.
شرح مضمون المادة (318) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا بعد إجراء معاملة الانتقال باسم المورث، بحيث تُستخرج سندات التسجيل باسم المتخارجين قبل تسجيل حجة التخارج.
يُعقد التخارج لدى المحكمة الشرعية نفسها التي أصدرت حجة حصر الإرث.
صورة عن حجة حصر الإرث للمتوفى
البطاقة الشخصية لطرفي المعاملة
عقد التخارج إن وجد
حجة الولاية أو الوصاية في حال وجود قاصرين (وحجة إذن بالتخارج)
براءة ذمة للمتوفى من ضريبة الدخل
براءة ذمة من أمانة عمان لضريبة المسقفات
كشف حديث بالأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالتركة، مشروح عليه بعدم وجود أي حجز أو رهن
شاهدان
التخارج العام: 15 دينارًا لكل متخارج ومتخارج له
التخارج الخاص: 11 دينارًا
يجوز إلغاء عقد التخارج في الحالات التالية:
عند ظهور وصية لم تكن معلومة وقت التخارج، مما يؤدي إلى تغيير مقادير السهام وبالتالي التأثير على العقد.
عند ظهور وارث لم يكن معلومًا وقت تنظيم حجة حصر الإرث، مما يؤدي إلى تغيير السهام ومقادير التركة، وبالتالي إلغاء عقد التخارج.
التخارج العام هو تخارج أحد الورثة عن كامل حصته أو حقه في التركة لأحد الورثة أو لبعضهم، مقابل مبلغ معين أو شيء محدد من التركة أو من غيرها. وبعد قبض العوض المتفق عليه، لا يعود للمتخارج أي حق في التركة.
التخارج الخاص هو تخارج أحد الورثة لأحد الورثة الآخرين عن كامل حصته مقابل جزء معين من التركة، مثل قطعة أرض أو بيت أو محل تجاري. وبعد التخارج وقبض الثمن، لا يعود للمتخارج أي حق في العين المتخارج عنها، وينتقل الحق إلى المتخارج له.
هو عقد يتم فيه إخراج أحد الورثة من التركة مقابل عوض معلوم.
التخارج العام يكون عن كامل الحصة، أما التخارج الخاص فيكون مقابل عين محددة من التركة.
لا، لأنه يشترط مرور أربعة أشهر على وفاة المورث.
نعم، بشرط إتمام معاملة الانتقال باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج.
نعم، في حال ظهور وصية أو وارث لم يكن معلومًا وقت التخارج.
تسقط أجرة الحضانة عندما يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة.
نعم، تستحق الحاضنة المطلقة المطالبة بأجرة حضانة المحضون.
تسقط أجرة الحضانة إذا سقطت الحضانة، حيث تكون الأجرة مرتبطة مباشرة بالحضانة.
وفي الختام، تظل الحضانة من واجبات الأبوين طالما كانت علاقة الزوجية قائمة. وفي حالة عدم وجود من يقبل الحضانة من المستحقين، يعين القاضي من يراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يتم اختيار إحدى المؤسسات المؤهلة لتقديم الرعاية اللازمة. إن مصلحة الطفل هي الأساس في قرارات الحضانة، والقاضي هو من يقدر ما يتماشى مع مصلحة الطفل العليا.
تجب أجرة الحضانة من مال الأب، وفي حال عدم قدرة الأب على الدفع، تُعتبر أجرة الحضانة ديناً في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. يتولى القاضي مسؤولية كبيرة في رعاية مصلحة المحضون وفقاً للحالة والحاجة، لضمان حصوله على الرعاية المناسبة.