أُنشئ صندوق تسليف النفقة استنادًا إلى المادة (321) من قانون الأحوال الشخصية، بهدف تسليف النفقة المحكوم بها للمحكوم له الذي يجد صعوبة في تحصيلها. وقد حدّد نظام تسليف النفقة رقم (48) لسنة 2015 كيفية إدارة الصندوق وآلية العمل والتسليف والتسديد، إضافة إلى موارده المالية من الرسوم والمنح والهبات والمساعدات.
ولضمان قدرة الصندوق على تحصيل المبالغ التي يقوم بتسليفها، نصت الفقرة (ب) من المادة (321) على أن يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه في الحقوق المالية، وذلك لتحصيل المبالغ المدفوعة مع المصاريف. كما خولته الفقرة نفسها حق إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة لاسترداد أمواله.
أما الفقرة (د) من المادة نفسها فقد أعفت جميع دعاوى ومعاملات وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع بجميع أنواعها.
صدر هذا النظام بمقتضى المادة (321) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010، وشمل المواد من (1) إلى (21).
تضمنت المادة تعريفات أساسية، من أهمها:
النفقة: نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.
السند التنفيذي: يشمل الحكم القضائي بالنفقة، أو القرار المعجّل التنفيذ، أو السند أو الاتفاقية المصدّقة من المحكمة الشرعية، بما في ذلك الأحكام الأجنبية المكتسبة صيغة التنفيذ.
الصندوق: صندوق تسليف النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
المدير: مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.
المحكوم له: من صدر لصالحه السند التنفيذي.
المحكوم عليه: من صدر بحقه السند التنفيذي.
يقع المركز الرئيسي للصندوق في عمّان، ويجوز للمجلس فتح فروع في مختلف مناطق المملكة بموجب قرار يصدر عنه.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه قاضي القضاة، ويضم:
مدير المحاكم الشرعية نائبًا للرئيس.
مدير الصندوق.
ممثل عن وزارة المالية يعيّنه الوزير.
ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يعيّنه الوزير.
اثنان من ذوي الخبرة والنزاهة يعيّنهما قاضي القضاة لمدة أربع سنوات.
عدد أعضاء المجلس: سبعة أعضاء.
تمثيل الوزارات: لا يتم تلقائيًا، بل من خلال تعيين ممثلين عنها.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة شهريًا على الأقل.
ويكون الاجتماع قانونيًا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، شرط حضور الرئيس أو نائبه.
وإذا غاب الاثنان فلا يُعد الاجتماع قانونيًا.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الجلسة.
يتولى المجلس المهام التالية:
إقرار السياسة العامة للصندوق.
استثمار الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية.
وضع الهيكل التنظيمي.
إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق.
يقوم المدير بما يلي:
تنفيذ البرامج والخطط التي يعتمدها المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
تحديد مهام الموظفين.
تنفيذ البرامج الخاصة بالموارد المالية.
تمثيل الصندوق أمام الجهات الخارجية.
إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي.
تنفيذ أي مهام يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
يشترط لتسليف النفقة:
وجود سند تنفيذي.
أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.
تعذّر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
ويقدّم طلب التسليف مرفقًا بـ:
نسخة مصدقة من السند التنفيذي.
مشروحات مأمور التنفيذ حول تعذر التحصيل.
أي وثائق إضافية يطلبها الصندوق.
ويتم تسليف المبلغ كاملًا أو جزءًا منه، مع مراعاة:
الظروف المالية للصندوق.
الظروف المالية للمحكوم له أو المحكوم عليه.
حاجة الزوجة إذا كانت النفقة لها.
يصدر المدير قراره خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، يُعد الطلب مرفوضًا.
يجوز للمدير زيادة المبلغ إذا صدر قرار جديد بزيادة النفقة أو إذا كان التسليف لجزء منها.
ويجوز له تخفيض المبلغ إذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك، على أن يتم إبلاغ المحكوم له.
يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه في القضايا التنفيذية لتحصيل المبالغ التي سُلّفت مع المصاريف.
كما يملك حق إقامة دعاوى لاسترداد أمواله، سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب الحالة.
يُوقف تسليف النفقة إذا انتفى أي شرط من شروط المادة (8).
ويسترد الصندوق المبالغ المصروفة من:
المحكوم عليه، أو
المحكوم له إذا حصل عليها بالحيلة أو كان ميسورًا ماليًا.
ويجوز للصندوق إحالة القضية للجهات القضائية.
يجب على المحكوم له أو المحكوم عليه إبلاغ الصندوق خلال 14 يومًا بأي تغيير يؤثر في استحقاق النفقة أو تسليفها، مثل: الزواج، الوفاة، التوظيف، أو تغيّر الوضع المالي.
تتكوّن موارده من:
رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج أو وثيقة طلاق تُقدم للمحافظة الشرعية.
الأموال التي يتم تحصيلها من المستفيدين.
عوائد الاستثمار.
المنح والهبات والمساعدات (مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء على الهبات غير الأردنية).
المخصصات من الموازنة العامة.
يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة، وتُودع أمواله في حساب خاص باسم الصندوق في بنك يتعامل وفق الشريعة الإسلامية.
تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
يجري تحصيل أموال الصندوق وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.
تعيين الموظفين يتم وفق نظام الخدمة المدنية، وتدرج وظائفهم ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.
تسري على الصندوق الأحكام المالية ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات.
في حال إلغاء الصندوق، تؤول جميع أمواله إلى الخزينة العامة.
يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
هو صندوق أنشئ بموجب قانون الأحوال الشخصية لتسليف النفقة المحكوم بها للمحكوم له الذي يتعذر عليه تحصيلها من المحكوم عليه.
يهدف الصندوق إلى ضمان وصول النفقة لأصحابها في الوقت المناسب، ثم استرداد المبالغ لاحقًا من المحكوم عليه وفق الإجراءات القانونية.
نعم، يملك فروعًا تُفتَح بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
يرأس المجلس قاضي القضاة.
وجود سند تنفيذي.
أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.
تعذّر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
يتم ذلك وفق الظروف المالية للمستفيد أو للمحكوم عليه أو للصندوق.
لا، يشترط أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه أردنيًا.
يصدر المدير القرار خلال 30 يومًا، وإذا لم يصدر يعتبر الطلب مرفوضًا.
نعم، إذا صدر قرار بزيادة النفقة أو كان التسليف لجزء منها.
نعم، يجوز تخفيضه عند ظهور أسباب قانونية، ويُبلغ المستفيد بذلك.
نعم، يحل محله لاسترداد المبالغ التي صرفها مع المصاريف.
نعم، إذا تبين أنه حصل على النفقة بالحيلة أو كان ميسورًا ماليًا.
أي تغيير في الاستحقاق مثل: الزواج، العمل، الوفاة، تغير الوضع المالي… إلخ.
رسم 3 دنانير على عقود الزواج ووثائق الطلاق.
عوائد الاستثمار.
المبالغ التي يتم تحصيلها.
المنح والهبات.
مخصصات الموازنة العامة.
تؤول أمواله كاملة إلى الخزينة العامة.