يُعد الرضاع في القانون الأردني من المسائل الجوهرية التي تنظّم العلاقة بين الأم وولدها، وتُراعي فيها مصلحة الطفل قبل كل شيء.
وقد خُصصت له المواد من (166 إلى 169) في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، لتوضح حالات إلزام الأم بالإرضاع، وشروط استحقاق الأجرة، وترتيب الأولوية في هذا الحق.
اصطلاحًا: إيصال لبن المرأة إلى جوف طفلٍ لم يُتمّ عامين من عمره.
ويُعتبر الرضاع سببًا شرعيًا لثبوت المحرمية، وله أحكام دقيقة تحفظ حق الطفل وكرامة الأم.

بحسب المادة (166)، تُجبر الأم على إرضاع ولدها في حالات محددة وهي:
إذا لم يكن للأب أو للطفل مال يُستأجر به مرضعة.
إذا لم توجد امرأة متبرعة بالرضاعة.
إذا لم يجد الأب من تُرضعه غير أمّه.
إذا لم يقبل الطفل الرضاعة إلا من أمه.
في هذه الحالات، يصبح إرضاع الأم لولدها واجبًا عليها حفاظًا على حياة الطفل ومصلحته.
تنص المادة (167) على أن الإرضاع حق للأم، ولها أن تتنازل عنه في الأحوال التي لا يتعين عليها الإرضاع.
وفي حال رفضت الأم، يجب على الأب أن يستأجر مرضعة تُرضع الطفل عند أمه، ولا يجوز له أن ينقله من عندها إلا لضرورة معتبرة.
تناولت المادة (168) تنظيم أجرة الرضاعة بوضوح، إذ:
لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها ما دامت الزوجية قائمة أو كانت في عدة الطلاق الرجعي.
تستحق الأجرة في حال كانت في عدة الطلاق البائن أو بعد انتهاء العدة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
حتى تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
ألا تكون الزوجية قائمة أو لا يكون لها نفقة زوجية.
ألا تكون في عدة الطلاق الرجعي.
أن تكون حاضنة للطفل ولم تسقط عنها الحضانة.
أكدت المادة (169) أن الأم هي الأحق بإرضاع ولدها، وتُقدَّم على غيرها من النساء، حتى وإن كان الإرضاع بأجرة، ما دامت الأجرة ضمن حدود أجرة المثل.
هي الأجرة المعتادة في المجتمع مقابل الإرضاع، وتُحدد بما يتناسب مع قدرة الأب المكلف بالنفقة.
نعم، لكن لا يجوز أن تُلزم المحكمة الأب بدفع أكثر من قدرته المالية، حفاظًا على التوازن بين حقوق الأم ومقدرة الأب.
تُفرض الأجرة من تاريخ بدء الإرضاع حتى إكمال الطفل سنتين من عمره، ما لم يُفطم قبل ذلك.
وهذا يتماشى مع القاعدة الشرعية في قوله تعالى:
“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ…” (البقرة: 233).
نعم، تُجبر الأم على الإرضاع في حالات محددة نصت عليها المادة (166) من قانون الأحوال الشخصية، منها:
إذا لم يكن للأب أو الطفل مال يستأجر به مرضعة.
إذا لم توجد امرأة متبرعة ترضع الطفل.
إذا لم يجد الأب من تُرضعه غير أمه.
إذا كان الطفل لا يقبل الرضاعة إلا من أمه.
يجوز للأم أن ترفض إرضاع ولدها إذا لم يكن الإرضاع متعينًا عليها. وفي هذه الحالة، يلتزم الأب باستئجار مرضعة تقوم بإرضاع الطفل عند أمه، ولا يجوز له نقله من عندها إلا لضرورة.
لا، لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي، لأن نفقتها تكون قائمة على الزوج في هذه الفترة.
تستحق الأم أجرة الرضاع في حال عدة الطلاق البائن أو بعد انتهاء العدة، ويُحتسب الأجر من تاريخ بدء الإرضاع وحتى إكمال الطفل سنتين من عمره، ما لم يُفطم قبل ذلك.
أجرة المثل هي المبلغ المعتاد في المجتمع مقابل الإرضاع، وتُقدَّر بما يتناسب مع قدرة الأب المالية (المكلف بالنفقة)، بحيث لا يُلزم بما يفوق طاقته.
يجوز للأم أن تطلب أجرة أعلى، لكن المحكمة لا تُلزم الأب إلا بأجرة المثل إذا كانت مطالبتها تتجاوز قدرته المالية.
الأم هي الأحق بإرضاع طفلها، وتُقدَّم على غيرها، سواء أكان الإرضاع مجانيًا أم بأجرة، وذلك حفاظًا على مصلحة الطفل واستقراره النفسي والجسدي.
تستمر مدة الرضاع سنتين كاملتين من تاريخ الولادة، وهي المدة التي يُعتبر فيها الرضاع مؤثرًا شرعًا وثابت الأثر في الأحكام المتعلقة بالمحرمية والنفقة.
نعم، يمكن للأم المطالبة قضائيًا بأجرة الرضاع، ويُقدَّر المبلغ بناءً على البينة أو الخبرة، وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا لحال الطرفين.
إن الرضاع في القانون الأردني يجسّد توازناً دقيقاً بين حق الطفل في الرعاية والرضاعة وحق الأم في الأجرة عند انفصال الزوجين.
فالتشريع الأردني منح الأم الأولوية في الإرضاع، وأكد على وجوب احترام قدرتها وكرامتها، مع ضمان مصلحة الطفل بوصفها الأساس في كل حكم شرعي وقانوني.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
اقرأ المزيد