في الوصاية نصّت المادة (230) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن للأب أن يعين وصيًا مختارًا على ولده القاصر، وعلى الحمل، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
وفي حال لم يكن للقاصر وصيٌّ مختار من الأب أو الجد لأب، يقوم القاضي الشرعي بتعيين وصي لإدارة شؤون القاصر، مع مراعاة مصلحته.
كما أجاز القانون للقاضي تعيين وصي مؤقت لمهمة محددة أو لمدة معينة بحسب حاجة القاصر.
يُشترط في الوصي عند تعيينه وأثناء ممارسته مهامه ما يلي:
القدرة على إدارة شؤون القاصر.
أن لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.
أن لا يكون قد أُشهر إفلاسه أو أُعلن إعساره.
أن لا يكون قد سُلِبت ولايته أو عُزل من وصاية سابقة.
أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي قائم.
يجوز أن يكون الوصي ذكرًا أو أنثى، منفردًا أو متعدّدًا، كما يمكن أن يكون معه مشرف على الوصاية بحسب تقدير المحكمة.
ويحق للقاضي حصر الوصاية في شخص واحد متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
في حال تخلّى الوصي عن مهمته، يجوز للمحكمة قبول استقالته وتعيين وصي آخر مكانه، على أن تقوم المحكمة بمحاسبته عن إدارته السابقة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
على الوصي أن يتقيد بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية، ولا يجوز له تجاوزها.
كما تخضع جميع تصرفاته لرقابة المحكمة الشرعية، وفي حال تعيين مشرف لمتابعة أعماله، يجب عليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر يتعلق بمصلحة القاصر.
يلتزم الوصي بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة الشرعية، يتضمن تفاصيل إدارته لأموال القاصر، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي يتولاها.
تنتهي الوصاية في الحالات التالية:
عند إتمام القاصر سن الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه (كحالة الحجر).
عودة الولاية إلى الولي الشرعي.
فقد الوصي لأهليته.
ثبوت غيبة الوصي.
وفاة الوصي أو وفاة القاصر.
ولادة الحمل حيًّا أو ميتًا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
قبول استقالة الوصي أو عزله من المحكمة.
يُعزل الوصي في حال:
اختل شرط من شروط الأهلية أو النزاهة المطلوبة فيه.
أو إذا أساء إدارة أموال القاصر أو أهمل فيها.
أو إذا أصبح في استمرار وصايته خطر على مصلحة القاصر.
عند انتهاء مهمة الوصي، يجب عليه تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى الجهة المعنية تحت إشراف المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مهمته.
إذا توفي الوصي أو حُجر عليه أو حكم عليه غيابيًا أو فُقد، فيجب على الورثة أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة الشرعية فورًا، لتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال القاصر وحقوقه.
الولاية تكون للأب أو الجد وتشمل الإشراف العام على القاصر،
أما الوصاية فهي سلطة تُمنح لشخص يُعيَّن من المحكمة لإدارة شؤون القاصر عند غياب الولي أو سقوط ولايته،
بينما الحضانة تتعلق برعاية القاصر اليومية وإقامته واحتياجاته المعيشية.
للأب أن يعيّن وصيًا مختارًا على أولاده القاصرين،
وفي حال لم يعيّن وصيًا أو كان متوفى، يقوم القاضي الشرعي بتعيين وصيٍّ رسمي وفق مصلحة القاصر.
نعم، يجوز أن تكون المرأة وصية على القاصر سواء وحدها أو بمشاركة وصي آخر،
ويتم اختيارها إذا كانت قادرة على إدارة شؤون القاصر وتحققت فيها شروط الأهلية.
نعم، جميع تصرفات الوصي تخضع لرقابة المحكمة الشرعية،
ويجب عليه تقديم تقارير دورية عن إدارته لأموال القاصر،
كما يجوز للمحكمة عزله في حال الإهمال أو الإضرار بمصلحة القاصر.
تنتهي الوصاية عند بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة سنة شمسية،
إلا إذا قررت المحكمة استمرارها لوجود سبب كالحجر أو عدم اكتمال الأهلية.
أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة، قادرًا على إدارة شؤون القاصر،
وغير محكوم بجريمة تمس الشرف أو الأمانة، ولم يُعلن إفلاسه أو يُعزل من وصاية سابقة.
نعم، يُعزل الوصي إذا فقد أحد شروط الأهلية أو أساء إدارة أموال القاصر أو أهمل فيها،
أو إذا رأت المحكمة أن بقاءه يضر بمصلحة القاصر.
يجوز للمحكمة تقدير أجر مناسب للوصي إذا كان يقوم بمهام تتطلب جهدًا أو وقتًا طويلًا،
ويُصرف الأجر من أموال القاصر بعد موافقة القاضي الشرعي.
يجب على ورثته أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة الشرعية فورًا،
لتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال القاصر وتعيين وصي جديد عند الحاجة.
يُقدَّم الطلب إلى المحكمة الشرعية المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة،
وتنظر المحكمة في الطلب وتصدر قرارها بعد التحقق من مصلحة القاصر.
إن أحكام الوصاية في القانون الأردني تعكس توازنًا دقيقًا بين مصلحة القاصر ومسؤولية الوصي، إذ تفرض رقابة قضائية دقيقة على كل تصرفٍ يخص أموال أو شؤون القاصر. وتظل المحكمة الشرعية هي الجهة الضامنة لحسن إدارة الوصاية وصون الحقوق.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
اقرأ المزيد